العلامة الحلي

135

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولقولهم عليهم السلام : " كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا الجنابة " ( 1 ) فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلى بطلت . ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليه السلام قال : " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل " ( 2 ) والأقرب : وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا . ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به ، حكم الثوب حكم البدن ، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة . د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل . ه‍ - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه ، ولا يمنع ذلك صدق القبلية . مسألة 270 : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي ، حي أو ميت - خلافا للجمهور - لأنه ميت . وقال الصادق عليه السلام : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " ( 3 ) . فلو كانت القطعة خالية من عظم ، أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ، ولا يجب الغسل ، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الإستبصار 1 : 216 / 428 . ( 2 ) التهذيب 1 : 429 / 1367 . ( 3 ) الكافي 3 : 212 / 4 ، الإستبصار 1 : 100 / 325 .